الشيخ الكليني
217
الكافي ( دار الحديث )
95 - بَابُ مَنْ يَشْتَرِي « 1 » الرَّقِيقَ فَيَظْهَرُ « 2 » بِهِ عَيْبٌ وَمَا يُرَدُّ مِنْهُ وَمَا لَايُرَدُّ 8960 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ « 3 » رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً مُدْرِكَةً « 4 » ، فَلَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتّى مَضى لَهَا « 5 » سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَلَيْسَ بِهَا حَمْلٌ ؟ فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَلَمْ يَكُنْ « 6 » ذلِكَ مِنْ كِبَرٍ ، فَهذَا « 7 » عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ » . « 8 » 8961 / 2 . ابْنُ مَحْبُوبٍ « 9 » ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً حُبْلى ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِحَبَلِهَا ، فَوَطِئَهَا ؟ قَالَ : « يَرُدُّهَا « 10 » عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ ، وَيَرُدُّ
--> ( 1 ) . في « ط ، بخ » : « اشترى » . ( 2 ) . في « بخ ، بف » : « ثمّ ظهر » . ( 3 ) . في « ى » : - « عن » . ( 4 ) . « مدركة » ، أي بالغة ، يقال : أدرك الغلام ، أي بلغ الحلم . راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 420 ( درك ) . ( 5 ) . في « ى » : - « لها » . ( 6 ) . في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « بها » . ( 7 ) . في « بخ ، بس ، بف » وحاشية « جد » والوافي : « فهو » . ( 8 ) . الكافي ، كتاب الحيض ، باب المرأة يرتفع طمثها من علّة . . . ، ح 4234 ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 450 ، ح 4556 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 65 ، ح 281 ؛ وج 8 ، ص 209 ، ح 743 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج 1 ، ص 94 ، ح 199 ، مرسلًا عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 761 ، ح 18246 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 101 ، ح 23239 . ( 9 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد . ( 10 ) . في « ط » : « تُردّ » . وفي مرآة العقول ، ج 19 ، ص 242 : « المشهور بين الأصحاب استثناء مسألة من القاعدةالمقرّرة أنّ التصرّف يمنع الردّ ، وهي أنّه لو كان العيب الحمل وكان التصرّف الوطي يجوز الردّ مع بذل نصف العشر للوطي ، ولكون المسألة مخالفة لُاصول الأصحاب من وجوه التجأ بعض الأصحاب إلى حملها على كون الحمل للمولى البائع فيكون امّ ولد ويكون البيع باطلًا ، وإلى أنّ إطلاق نصف العشر مبنيّ على الأغلب من كون الحمل مستلزماً لثبوته ، فلو فرض - على بعد - كونها بكراً كان اللازم العشر ، وبعد ورود النصوص الصحيحة على الإطلاق الحمل غير موجّه ، نعم ما ذكره من تقييد نصف العشر بما إذا كانت ثيّباً وجه جمع بين الأخبار . وألحق بعض الأصحاب بالوطي مقدّماته من اللمس والقبلة والنظر بشهوة ، وقوّى الشهيد الثاني رحمه الله إلحاق وطي الدبر » .